المحقق الحلي
66
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الشكر والجزاء طاعة ، ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق . وأما متعلق النذر : فضابطه أن أن يكون طاعة ، مقدورا للناذر ، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج ، والصوم ، والصلاة ، والهدي ، والصدقة ، والعتق . أما الحج فنقول : لو نذره ماشيا لزم ، ويتعين من بلد النّذر ، وقيل : من الميقات ، ولو حجّ راكبا مع القدرة ، أعاد ، ولو ركب بعضا قضى الحجّ ومشى ما ركب ، وقيل : إن كان
--> ( 1 ) اي عبادة من العبادات . ( 2 ) الجواهر 35 / 377 . ( 3 ) لو نذره ماشيا لزم ، خ ل . و « ماشيا » حال من الحج والعامل فيه أحج ( الجواهر 35 / 383 ) . ( 4 ) ظاهر ما في المتن حتى لو كان غير بلد الناذر . ( 5 ) القول للشيخين وجماعة كما في الجواهر 35 / 385 .